أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يجوز الإفطار قبل المؤذن
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يجوز الإفطار قبل المؤذن
معلومات عن الفتوى: هل يجوز الإفطار قبل المؤذن
رقم الفتوى :
4340
عنوان الفتوى :
هل يجوز الإفطار قبل المؤذن
القسم التابعة له
:
مسائل الشك والجهل والنسيان
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (9248)
يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ? في الحديث الصحيح: "إذا غابت الشمس من هاهنا يعني المغرب، وطلع الليل من هاهنا، يعني المشرق، فقد أفطر الصائم" أو كما قال ?، واتضح لنا بعد التبيان أن الشمس تغيب حقيقة وبعدها بخمس أو بسبع دقائق يؤذن المؤذن للإفطار على ميقات العجيري في الكويت، فهل يجوز الإفطار قبل المؤذن وبعد التحقق من مغيب الشمس؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا تحقق الصائم غروب الشمس وإقبال الليل فقد حل له الفطر، قال تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} وقال ?: "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم"، متفق على صحته. وبذلك يعلم أنه لا يعتبر ما خالف ذلك من التقاويم كما أنه لا يشترط سماع الأذان بعد تحقيق غروب الشمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: